مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ٥٩مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية
الاستشاري نظير قيام الأخير بعمله (1)، وبالنظر إلى خصائص عقد المقاولة كونه عقد رضائي، ومن عقود المعاوضة، وكونه ملزم للجانبين وهو كذلك عقد مهني فيمكن القول أنه عقد مقاولة، "عقد الاستشارة الهندسية هو عقد مقاولة" (2)، وهناك انتقادات لهذ التوجه نجمل القول فيها باختصار مع الردود فيما يلي (3):
1
.2
3
أن المقاول يقوم بأعمال مادية في حين المهندس يقوم بأعمال ذهنية وقد رُدَّ على ذلك، أنه لا يمنع إدراج الأعمال الذهنية تحت لواء عقد المقاولة. أن عقد المقاولة عقد ملزم للجانبين في حين أن عقد الاستشارة غير ملزم، رُدَّ على ذلك أن عقد الاستشارة يرتب التزامات في ذمة طرفيه.
من حيث سلطة المتعاقدين في عقد الاستشارة الهندسية كونها أوسع منها في عقد المقاولة، وقد رُدَّ عليه أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه اختلاف في التكييف القانوني للعقد. ومما تقدم أرى أن عقد الاستشارة الهندسية هو عقد مقاولة، وذلك لتميزه بنفس خصائص عقد المقاولة وأن الاعتراضات التي أثيرت ضد هذا الاتجاه لا تمنع من اعتباره عقد
مقاولة.
(1) تناغو: د سمير عبد السيد تناغو، نظرية الالتزام منشأة المعارف، الإسكندرية، ص (23).
(2) البراوي: د حسن البراوي، عقد تقديم المشورة، دار النهضة العربية، ????، ص??.
(3) الشهوان، المرجع السابق، ص (52).
48