ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ١٧التعريف المختار هو التعريف الذي أورده الدكتور وهبة الزحيلي بأنها: القدرة على مباشرة
التصرف من غير توقف على إجازة أحد. ويسمى متولي العقد (الولي) ومنه قوله تعالى: "فليملل وليه بالعدل البقرة: ????
نلاحظ أن الولاية في الاصطلاح لا تخرج. عن هذه المعاني من النصرة والمحبة والسلطة، فمن قام بأمر غيره فقد نصره وأحبه، وأيضا فيها معنى
السلطة.
المطلب الثاني: تعريف الإجبار لغة واصطلاحا.
الإجبار لغة مصدر أجبر وهو يعني الإكراه، يقال أجبره على الأمر أي أكرهه عليه".
الإجبار اصطلاحا هو: حمل الغير من ذي ولاية بطرق الإلزام على عمل تحقيقا لحكم
الشرع.
الإجبار في الزواج هو: الولاية التي يملك بها الولي إجبار من تحت ولايته على الزواج، كولاية الأب على أولاده الصغار.
ومن المعلوم أن من شروط التعريف أن لا يذكر كلمة المعرّف في التعريف، فنلاحظ في
هذا التعريف أنه قد ذكر كلمة المعرّف (إجبار).
ص.
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته الطبعة الرابعة، دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، 1422هـ - 2002م،
.7791 - 779.
- اطفيش محمد بن يوسف تيسير التفسير، م. س، ج 1، ص 460.
الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر مختار الصحاح مادة (جبر)، م. س، ص ?
- أحمد فراج حسين أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية المكتبة القانونية، الدار الجامعية، ص193.
المصدر السابق، ص???.
??