ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ١٨التعريف المختار هو تعريف الإمام محمد أبو زهره بأنه هو: الولاية الكاملة التي يستبد
فيها الولي بإنشاء الزواج على المولى عليه، ولا يشاركه فيه أحد.
المطلب الثالث: تعريف الزواج لغة واصطلاحا.
الزواج لغة: مصدر مشتق من الفعل زوّج يزوج زواجا، وزاوج يزاوج زواجا وهو الاقتران
بين شيئين.
ومنه قوله تعالى: " وزوجناهم بحور عين" الدخان: 54، أي قرناهم".
ومنه أيضا قوله تعالى: " وإذا النفوس زوجت" التكوير: 7، أي قرنت بأجسادها وأعمالها.
الزواج اصطلاحا:
: هو عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين (الرجل
والمرأة) بالآخر على الوجه المشروع، ويترتب على كل منهما حقوق وواجبات".
محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، م. س، ص107.
الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب القاموس المحيط مادة (زوج)، م. س، - الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر مختار الصحاح مادة (زوج)، م. س، ص
- اطفيش، محمد بن يوسف، تيسير التفسير، م. س، ج??، ص???.
- اطفيش محمد بن يوسف، هيميان الزاد وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، 1411هـ - 1991م، ج 15،
ص???.
المعولي، المعتصم بن سعيد، المعتمد في فقه النكاح، الطبعة الأولى، بيروت - لبنان، 1433هـ - 2012م، ص 22
- محمد أبو زهرة الأحوال الشخصية، م. س، ص19.
- عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن
1418هـ - 1997م، ص16.
??