ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٢٠

القول الرابع وهو المختار لدى الباحث أنه يتكون من أربعة أركان: الولي والزوج والشهود ورضا المرأة وهو قول جمهور الإباضية.

واستدل جمهور الإباضية على هذا القول بما رواه ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك ولا نكاح إلا بولي وبينة"".

القول الخامس: أنه يتكون من أربعة أركان الولي والشهود، والرضا، والصداق، وهذا قول بعض الإباضية".

1- الحضرمي، إبراهيم بن قيس، مختصر الخصال، الطبعة الأولى، مكتبة مسقط - القاهرة، 1432هـ - 2011م،

ص 306.

- مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي، الطبعة الأولى، طبع بمطابع النهضة بسلطنة عمان، 1422هـ - 2002م، ص 44.

- الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح، قام بوضع الفهارس: سعود بن عبدالله الوهيبي، الطبعة الأولى، مكتبة مسقط، روي- مسقط - سلطنة عمان، 1415هـ - 1994م، كتاب النكاح، باب الأولياء، حديث رقم510، ص134. - الجناوي، أبو زكريا يحيى بن الخير بن أبي الخير، كتاب النكاح، أعده للنشر: سليمان أحمد عون الله ومحمد ساسي زعرود، كتب مقدمة الناشرين وعلق على الكتاب علي يحيى معمر، معهد العلوم الشرعية، سلطنة عمان، حاشية

ص 84.