ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٢١وقد علق الشيخ علي يحيى معمر على هذا القول فقال: مفهوم هذه العبارة أن أركان
النكاح هي: الولي، والشهود والرضا والصداق، فإذا تخلف واحد منها لم يتم النكاح، والمعمول به عند أصحابنا أنه: لو تخلف الولي أو الشهود عن العقد لم يتم، أما الرضا فإن وقع قبل المس ولو بعد العقد فالنكاح صحيح، أما إذا وقع بعد المس فإن كان مغالبة فإن الزوج عاص وتحرم المرأة (على ما رجحه القطب وبكلي' ويثبت الصداق والنسب.
وأما الصداق فقد قال عنه قطب الأئمة في شرح النيل: "وهو (أي الصداق) شرط العقد بدونه، وترجع إلى صداق المثل، وقيل شرط صحة من حيث
كمال عندنا وصح الدخول لا يجوز حتى يفرض فيجبر على الفرض، وصح العقد اتفاقا …
القول السادس: أنه يتكون من أربعة أركان العاقدان والصيغة والزوجة والشهادة، وهو
قول الإمام النووي.
القول السابع: يتكون من أربعة أركان الولي والصداق والمحل والصيغة".
- القطب لقب يطلق على الشيخ امحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح بن عبدالرحمن بن عيسى بن إسماعيل بن محمد بن عبدالعزيز بن بكير الحفصي، اطفيش، ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب، أشهر عالم إباضي بالمغرب الإسلامي في العصور الحديثة، ولد بغرداية عام 1237هـ، توفي عام ????هـ، وله مؤلفات كثيرة أشهرها: (كتاب شرح النيل وتيسير التفسير، وهيميان الزاد، وغيرها).
- بكلي هو: عبدالرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير ب"البكري"، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق ولهذا السبب عُرف بالبكري نسبة إليه ولد عام ????هـ، محقق كتاب النيل للشيخ عبدالعزيز الثميني.
محمد بن يوسف، اطفيش شرح كتاب النيل، الطبعة الثالثة مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية، 1405 هـ - 1985م، ج 6، ص 141.
- الجناوي، أبو زكريا يحيى بن الخير بن أبي الخير، كتاب النكاح، مس، تعليق للشيخ: علي يحيى معمر، حاشية ص 48. النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين إشراف: زهير الشاويش، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان 1412هـ - ????م، ج ?، ص 36 و 43 و 45 و 50.
المغربي، أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الطبعة الثالثة، دار الفكر، 1412هـ 1992م، ص 419.
??