ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٣٠

المبحث الثالث: أركان الولاية وشروطها

المطلب الأول: مشروعية الولاية.

قد ثبتت مشروعية الولاية بنص الكتاب العزيز وبنص السنة النبوية المطهرة على

صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وذلك بنص الأدلة الآتية:

:أولاً: الأدلة من القرآن الكريم

إلا

قال تعالى: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا

تراضوا بينهم بالمعروف" سورة البقرة: الآية: 232.

هذا خطاب للأولياء ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل.

قال تعالى: " ولا تُنكِحُوا المشركين حتى يؤمنوا "سورة البقرة: الآية: 221.

من

وهذا أيضا خطاب للأولياء حيث أن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن تزويج المشركين،

وهذا دليل واضح على أن لهم حقا في الولاية.

قال تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" سورة الطلاق، الآية: 4.

يقول ابن قدامة " جعل اللائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ولا تكون العدة ثلاثة أشهر الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر"".

العوفي، عوض بن رجاء، الولاية في النكاح، الطبعة الثانية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج?، ص57. - ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد، المغني، مكتبة الجمهورية العربية - مكتبة الكليات الأزهرية، ج 6، ص487.