ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٢٩

القسم الثالث: شروط النفاذ:

التي يتوقف عليها ترتب أثر العقد عليه بالفعل، بعد انعقاده وصحته. فإذا تخلف شرط منها، كان العقد عند الحنفية والمالكية موقوفا.

هي

الشروط هي:

أن يكون العاقد بالغا فإذا كان العاقد صغيرا مميزا فإن العقد منعقد ولكنه غير

نافذ بل متوقف على إجازة وليه (صاحب الشأن)، وعند الشافعي لا تنعقد

تصرفات الصبي أصلا بل باطلة.

هي

أن يكون حرا، فلا يجوز نكاح مملوك بالغ عاقل إلا بإذن سيده ".

أن لا يكون العاقد وليا أبعد مع وجود الولي الأقرب المقدم عليه. فإذا أجازه الولي الأقرب نفذ العقد.

أن لا يكون العاقد وكيلا مخالفا أمر موكله فيما وكله به. فإذا أجازه صاحب الشأن (الولي) نفذ العقد.

-1

-?

-

- 2

1 - الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ج 5، ص 156. - وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6533.

- البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، م. س، ج 5، ص 53. 2 - الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ج?، ص???.

- المصدر السابق، ص???.

- مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة فسادا وآثارا، م. س، ص64.

??

- المصدر السابق، ص 64.