ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٣٨

والولاية في الزواج: نوعان ولاية إجبار وولاية اختيار.

وهذا النوع هو محل بحثنا، وسأتحدث في المطلبين الآتيين عن قسمي ولاية الزواج (ولاية الإجبار والاختيار) بكلام مختصر أبين فيه تعريف كل نوع، وعلى من يثبت.

المطلب الأول: ولاية الإجبار

تعريفها هي: تنفيذ القول على الغير".

ويسمى صاحب هذه الولاية: ولي مُخبر

قيل: تثبت هذه الولاية بأربعة أسباب القرابة والملك، والولاء، والإمامة"، وقيل تثبت

بخمسة أسباب القرابة والملك والولاء، والإمامة، والإيصاء.

وسأذكر هنا شرحا مختصرا لكل سبب من أسباب هذه الولاية:

السبب الأول: ولاية القرابة وهي التي تثبت لصاحبها بسبب قرابته من المولى عليه".

:

السبب الثاني: ولاية الملك وهي: التي تثبت للسيد على مملوكه ".

- عبدالكريم زيدان المفصل في أحكام الأسرة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، م. س، ج 6، ص 395. - الدمشقي، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، م. س، ج4، ص114. - وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6691.

- الدمشقي، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، م. س، ج4، ص114. - وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6691.

- أحمد فراج حسين أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، م. س، ص 94

ه - وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6692.

- المصدر السابق، ج?، ص 6692.

??