ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٣٧

الاعتبار الثاني: من - ثبوتها للإنسان على نفسه أو على غيره تنقسم إلى

قسمين:

القسم الأول: الولاية القاصرة:

قيل هي: ولاية الشخص على نفسه لا تنفك وهي

عن أهلية الأداء، فمن ثبتت له

أهلية الأداء الكاملة كانت له ولاية قاصرة على نفسه، ومن

انتقلت عنه لم يكن له على

نفسه ولاية".

والتعريف المختار لدى الباحث هو: الأهلية التي يملك بها الشخص البالغ العاقل تزويج

نفسه دون التوقف على إجازة أحد".

القسم الثاني: الولاية المتعدية:

المرأة).

هي: قدرة الشخص على إنشاء العقد نيابة عن غيره بحكم الشرع.

التي تثبت للولي أو من يقوم مقامه على الغير (الصبي أو المجنون أو السفيه أو

ا - أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، م. س، ص192.

- محمد علي عبدالرحمن، وفا أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، م. س، ص???. - أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، م. س، ص192.

- المصدر السابق، ص???.

- محمد علي عبدالرحمن وفا، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، م. س، ص321.

??