ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٤٠

وعلة هذه الولاية على المجنون والمجنونة هو ضعف العقل الذي كان سبب العجز عن

تولي العقد، وأما علة الولاية على الصغير هو الصغر، وأما علة الولاية على الصغيرة فقد اختلف الفقهاء فيها، فقيل البكارة، وقيل الصغر، وعلى القول الأول فقد تمتد الولاية إلى ما البلوغ ما دامت البنت بكرا، وإن زالت البكارة قبل البلوغ زالت ولاية الإجبار عنها.

بعد

يقول الإمام علاء الدين أبو بكر: "والأصل أن هذه الولاية على أصل أصحابنا تدور مع الصغر وجودا وعدما في الصغير والصغيرة وعنده في الصغير كذلك أما في الصغيرة فإنها تدور مع البكارة وجودا وعدما وفي الكبير والكبيرة تدور مع الجنون وجودا وعدما".

- الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ج2، ص 241.

40