ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٤١المطلب الثاني: ولاية الاختيار.
هي: التي تخول للولي حق تزويج المولى عليه مع إشراكه معه في الرأي والاختيار.
هذا عند جمهور الفقهاء الذين يرون عدم صحة مباشرة المرأة لعقد النكاح، أما الحنفية
فتختلف تسمية هذه الولاية عندهم؛ ففي قول أبي حنيفة وزفر وقول أبي يوسف الأول تسمى ولاية ندب واستحباب وفي قول محمد وأبي يوسف الآخر تسمى ولاية شركة". والفرق أن ولاية الندب والاستحباب يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها، ويستحب لها تولية وليها العقد، وإن لم يرض وعقدت لنفسها فعقدها، صحيح، وأما ولاية الشركة فإن المرأة تعقد لنفسها وينفذ هذا العقد بإذن الولي وإجازته، وإذا عقده الولي توقف نفاذه على إذن المرأة وإجازتها، وولاية الشركة بهذا المعنى تختلف عن ولاية الشركة أو الاختيار عند جمهور الفقهاء فلو أن رضا المرأة لازم في العقد، إلا أن المرأة لا يجوز لها بحال مباشرة عقد النكاح."
ويسمى صاحب هذه الولاية: ولي مُخيّر.
1 - أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، م. س، ص212. - شوقي إبراهيم عبدالكريم علام الولاية في عقد النكاح دراسة مقارنة في الفقة الإسلامي. - الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ج2، ص247.
???
- شوقي إبراهيم عبدالكريم علام الولاية في عقد النكاح دراسة مقارنة في الفقة الإسلامي، م. س، ص???. وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6693.
41