ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٤٣

القول المختار لدى الباحث: أن الزواج باطل مطلقا؛ لأن إذن الولي شرط من شروط

صحة العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي""، وقوله:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها، باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"".

43

- سبق تخريجه، انظر ص 35.

- سبق

تخريجه، انظر ص35.

?