ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٤٢هذه الولاية تثبت على المرأة البالغة العاقلة الحرة سواء كانت بكرا أم ثيبا فيستحب لها
أن تطالب وليها بالتزويج، ثم اختلف الفقهاء في زواجها إن باشرت عقد زواجها بنفسها إلى ثلاثة أقوال ":
القول الأول: الزواج باطل مطلقا، سواء كانت بكرا أم ثيبا، أذن لها الولي في مباشرة العقد أو لم يأذن، وهذا قول الإباضية"، والشافعية.
القول الثاني: إذا كان الزواج بكفء وبمهر المثل كان الزواج صحيحا نافذا لازما، وإذا كان بغير كفء أو بغبن في المهر كان الزواج صحيحا نافذا غير لازم فيثبت لوليها حق الاعتراض على زواجها وفسخه ما لم تلد أو تحمل حملا ظاهرا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
القول الثالث: إذا كان الزواج بإذن وليها كان الزواج صحيحا نافذا لازما، وإذا كان بغير إذن وليها فالزواج باطل، وهذا قول الحنابلة".
1
- محمد علي عبدالرحمن، وفا، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، م. س، ص - أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، م. س، ص212 وص213.
الخليلي،
أحمد
بن حمد، فتاوى النكاح، م. س، ص 24.
- الشقصي، خميس بن سعيد بن علي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الطبعة الأولى - 1427هـ 2006م، مسقط - الحمرية - مسقط - سلطنة عمان، ج?، ص 461.
اطفيش،
مكتبة
امحمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، م. س، ج 6، ص 100 - 102. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، الطبعة الأولى - 1414هـ - 1994م، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ج?، ص??.
ه – السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل، تحقيق: أبو عبدالله محمد حسن محمد حسن إسماعيل، كتاب المبسوط، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1421هـ - ????م، ج?، ص??.
ابن قدامة المقدسي، عبدالله أحمد بن محمد، المغني، مكتبة الجمهورية العربية - مكتبة الكليات الأزهرية، ج 6، بن
ص 449 - 450.
42