ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٤٨المطلب الثاني: الملك.
الملك لغة: جاء في لسان العرب أن المقصود من ملك هو كل من يملك فهو مالك، والملك معروف، وهو يذكر ويؤنث، وملك الله تعالى وملكوته: سلطانه وعظمته. الملك: ما ملكت اليد من مال … ومَلْك ومُلْكَ مِلْك: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به ?
الملك اصطلاحا هو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شئ يكون مطلقا لتصرفه فيه، وحاجزا عن تصرف غيره فيه، فالشيء يكون مملوكا ولا يكون مرقوقا، ولكن لا يكون مرقوقا إلا ويكون مملوكا"".
التعريف المختار لدى الباحث هو اختصاص حاجز شرعا يسوّغ صاحبه التصرف
إلا لمانع".
لأن هذا التعريف قد تناول جميع أنواع الملكية من ملكية الأعيان أو المنافع أو الديون.
معنى الاختصاص: الانفراد بالشيء على وجه يقطع العموم والشركة.
ومعنى حاجز: أي أنه يحجز غير المالك عن الانتفاع والتصرف دون إذن المالك.
ومعنى المانع: الذي يمنع المالك نفسه عن التصرف فيشمل حالتين:
-1
-?
نقص الأهلية، كما في الصغير إذ يتصرف عنه وليه.
وحق الغير، كما في المال المشترك والمال المرهون.
ابن منظور، لسان العرب، م. س، ج??، ص 493.
- الجرجاني، التعريفات، م. س، ص 295.
- الزرقا، مصطفى أحمد المدخل الفقهي العام، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق، ص???.
??