ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٥٠الولاء اصطلاحا:
قيل الموالاة: اتخاذ المولى والولي اتخاذ ابن العم.
التعريف المختار لدى الباحث هو: عصوبة سببها نعمة المعتق مباشرة أو سراية أو شرعا
كعتق أصله وفرعه".
لأن هذا التعريف قد تناول أصل المعرّف "الولاء"، وبين السبب الذي أدى إلى ثبوت هذه العصوبة وهو نعمة الإعتاق، فنجد هذا التعريف قد اتسم بالشمول.
قال القرافي من المالكية: المولى الأعلى كالعصبات عند عدمها، فإن كان المعتق امرأة استحلفت رجلا ولا ولاء للأسفل، لأن الولاية سبب تصرف واستيلاء على المولى عليه، ولا يناسب الاستيلاء المنعم عليه، وقيل الولاية تسوية بين النسب والولاء".
نلاحظ أن الولاء بالعتق يولد رابطة بين المعتق والمعتق تجعل له ولاية عليه في عقد
النكاح، وهي رابطة أنشأها الشرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "فإنما الولاء لمن
أُعتق ".
سلمة
بن مسلم، الضياء، الطبعة الأولى 1411هـ - ????م، وزارة التراث القومي والثقافة- سلطنة
العوتبي، عمان، ج?، ص76.
محمد - الشربيني، بن محمد الخطيب، مغني المحتاج، م. س، ج 4، ص 9.
- القرافي،
أحمد
بن إدريس، الذخيرة، م. س، ج 4، ص 231.
القشيري النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م، دار الحديث - القاهرة، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ج2، حديث رقم: 1504،
ص 579.
50