ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٥١المطلب الرابع: الإمامة.
أولا: معناها:
لغة: رياسة المسلمين.
الإمامة اصطلاحا:
جاء في رد المحتار أن المقصود من الإمامة هو: الإمام ويدخل فيها القاضي المأذون
بالتزويج لأنه نائب عن الإمام".
وعرفها الجرجاني: هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعا".
وبين الدكتور عبدالكريم زيدان أن المقصود بالإمامة هو: الإمامة العامة، فتثبت لصاحبها وهو الإمام العام - أي الخليفة أو نائبه وهو القاضي - هذه الولاية- ولاية التزويج – على من لا ولي له.
نستنتج من التعاريف السابقة أن الإمامة اصطلاحا تعني: الشخص الذي له الرياسة العامة، فتشمل الإمام أو نائب الإمام وهو القاضي، وهذه الولاية تكون على الشخص الذي
لا ولي له.
ابن منظور، محمد بن مكرم لسان العرب، م. س، ج12، ص26. الدمشقي، محمد أمين رد المحتار على الدر المختار، م. س، ج4، ص114.
2 - الجرجاني، علي بن محمد بن علي التعريفات، م. س، ص 53.
- عبدالكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، م. س، ج 6، ص 342.