ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٥٤

المبحث الثالث: شروط الولى المُخبر

اشترط الفقهاء شروطا كثيرة في الولي الذي يجبر على الزواج منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه؛ ولأجل ذلك سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين، فالمطلب الأول يحتوي على الشروط التي اتفق العلماء عليها، والمختلف فيها سأذكرها في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الشروط المتفق عليها.

الشرط الأول: أن يكون عاقلا.

هذا الشرط لا خلاف فيه بين الفقهاء، إذ إن العقل كما هو معروف مناط التكليف، وفاقد العقل لا ولاية له على نفسه، فلا تكون له ولاية على غيره من باب أولى.

فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل""، محل الشاهد هنا قوله صلوات الله وسلامه عليه: " .. . وعن المجنون حتى يعقل".

المعولي، المعتصم بن سعيد، المعتمد في فقه النكاح، م. س، ص48

- المقدسي، عبدالله بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الرابعة 1405هـ - 1985م، المكتب

الإسلامي، ج?، ص 15.

- أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي، تحقيق: محمد الزحيلي، الطبعة الأولى 1417 هـ - 1996م، دار القلم - دمشق الدار الشامية - بيروت، ج 4، ص 121.

- الكاساني، أبو بكر بن مسعود، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ج?، ص???.

- القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، م. س، ج 4، ص 244.

- نضال محمد أبو سنينة، الولاية في النكاح في الشريعة الإسلامية، م. س، ص6

العوفي، عوض بن رجاء الولاية في النكاح، م. س، ج?، ص???.

البخاري، محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، الطبعة الأولى - 1420هـ - ????م، دار الفكر، كتاب الطلاق،

باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران، ج?، ص???.

54