ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٥٨وأيضا هذا هو الراجح عند فضيلة شيخنا القنوبي، حيث نقل عنه صاحب كتاب المعتمد
قوله: " وذهب بعض العلماء إلى أنه لابد أن يكون بالغا، وهو الذي اختاره أبو محمد، وهو
الظاهر عندي"
والدليل على أن البلوغ شرط من شروط الولي قول الرسول صلى الله عليه
وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون
حتى يعقل"".
الشرط الثاني: الذكورة".
وهذا شرط عند جمهور العلماء.
ووجه قول الجمهور: أن الأصل في الولاية الكمال، والمرأة ناقصة قاصرة، تثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر لنفسها، ولأنها لا تثبت لها ولاية على نفسها فلا تثبت لها ولاية
على غيرها أولى.
?
- المعولي المعتصم بن سعيد المعتمد في فقه النكاح، م. س،
- سبق تخريجه، صفحة رقم 55.
المعولي، المعتصم بن سعيد، المعتمد في فقه النكاح، م. س، ص248.
- البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، م. س، ج ?، ص 53.
- المقدسي، عبدالله
أحمد قدامة، الكافي في فقه الإمام بن
بن حنبل، م. س، ج?، ص 15. - المرداوي، علي بن سليمان الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، م. س،
ج ?، ص??.
- نضال محمد أبو سنينة، الولاية في النكاح في الشريعة الإسلامية، م. س ص307. - العوفي، عوض بن رجاء الولاية في النكاح، م. س، ج?، ص???.
??