ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٥٧

المطلب الثاني: الشروط المختلف فيها.

الشرط الأول: البلوغ.

اشترط جمهور العلماء في الولي أن يكون بالغا، فلا تصح الولاية عندهم للصبي.

فغير البالغ لا تثبت له ولاية التزويج وهذا الشرط لا خلاف فيه عند جمهور الفقهاء إلا عند بعض الإباضية"، والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن الصبي المميز إذا بلغ عشرا صح تزويجه؛ لأنه يصح بيعه".

ووجه ذلك عند الإمام أحمد: أنه يصح بيعه ووصيته في طلاقه فتثبت له الولاية كالبالغ. ولكن الراجح عند الحنابلة هو القول الموافق لقول الجمهور، قال ابن قدامة:" والأول

أولى".

- المعولي، المعتصم بن سعيد المعتمد في فقه النكاح، م. س، ص 248

- المقدسي، عبدالله بن

قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، م. س، ج?، ص15.

أبو إسحاق الشيرازي المهذب في فقة الإمام الشافعي، م. س، ج 4، ص 121.

- القرافي، أحمد بن إدريس الذخيرة، م. س، ج4، ص 244.

- الكاساني، أبو بكر بن مسعود كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ج?، ص???.

- العوفي، عوض بن رجاء الولاية في النكاح، م. س، ج2، ص214.

أحمد 2 - الخليلي، بن حمد، فتاوى النكاح، م. س، ص??.

- المعولي، المعتصم بن سعيد المعتمد في فقه النكاح، م. س، ص???.

- المقدسي،

عبدالله بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، م. س، ج?، ص15.

- المصدر السابق، ج?، ص15.

- المصدر السابق، ج?، ص 15.

57