ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٦٣بعد
أن بينت أقسام الولاية، وأسباب ولاية الإجبار والشروط التي اشترطها الفقهاء في الولي الذي يجبر على الزواج سأتحدث في المباحث الآتية عن الأولياء الذين تثبت لهم ولاية
الإجبار، وترتيبهم، وعلى من تثبت هذه الولاية.
المبحث الأول: من تثبت له ولاية الإجبار:
نجد هذه المسألة من المسائل التي ناقشتها كافة المذاهب الفقهية الإسلامية في تراثها، ونجد أنهم اتفقهوا على بعض الفئات التي يحق لها ولاية الإجبار، واختلفوا في فئات أخرى، ولم أجد – في ما بحثت – مذهبين اتفقا على كافة الفئات؛ ولذا سأورد بحول الله رأي كل
مدرسة من المدارس الفقهية في مطلب مسقل.
المطلب الأول: عند الإباضية.
الإباضية يرتبون الأولياء كالآتي:
الأب.
الجد لأب وإن علا.
الابن.
الأخ الشقيق. الأخ لأب.
ابن الأخ الشقيق.
ابن الأخ لأب.
العم الشقيق.
- العوتبي، سلمة بن مسلم، الضياء، م. س، ج ?، ص 295 - 296.
- المعولي، المعتصم بن سعيد، المعتمد في فقه النكاح، م. س، ص 249.