ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٦٤

العم لأب.

ابن العم الشقيق.

ابن العم لأب.

المطلب الثاني: عند الحنفية.

تثبت ولاية الإجبار عند الحنفية للأب والجد وغيرهما من سائر الأولياء'.

المطلب الثالث: عند المالكية.

تثبت ولاية الإجبار عند المالكية لـ ":

-1

-?

أ-

السيد المالك ولو أنثى.

الأب.

وصي

الأب عند عدم الأب بشروط ثلاثة.

أن يعين الأب للوصي الزوج.

أن لا يقل المهر عن مهر المثل.

أن لا يكون الزوج فاسقا.

هي:

- السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل، كتاب المبسوط، م. س، ج 4، ص237. - الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، م. س، ص???-???.

64