ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٦٤العم لأب.
ابن العم الشقيق.
ابن العم لأب.
المطلب الثاني: عند الحنفية.
تثبت ولاية الإجبار عند الحنفية للأب والجد وغيرهما من سائر الأولياء'.
المطلب الثالث: عند المالكية.
تثبت ولاية الإجبار عند المالكية لـ ":
-1
-?
أ-
السيد المالك ولو أنثى.
الأب.
وصي
الأب عند عدم الأب بشروط ثلاثة.
أن يعين الأب للوصي الزوج.
أن لا يقل المهر عن مهر المثل.
أن لا يكون الزوج فاسقا.
هي:
- السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل، كتاب المبسوط، م. س، ج 4، ص237. - الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، م. س، ص???-???.
64
٦٤ / ٩٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.