ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٦٧

العم لأب.

ابن العم الشقيق فالأقرب فالأقرب.

ابن العم لأب فالأقرب فالأقرب.

ويلي من هؤلاء الأولياء تزويج المرأة حسب هذا الترتيب فإن عدم الأول أوتعذر الوصول إليه فالذي يليه، فيعقد الولي الحاضر الأبعد مع غياب الولي الأقرب.

مسألة مهمة:

اتفق فقهاء الإباضية على ثبوت الولاية للابن، ولكن الخلاف وقع في ترتيبه هل يقدم على الأخ الشقيق أو لأب، أو يقدمان عليه؟ ذهب أكثر الفقهاء على تقديم الأخ الشقيق أو لأب على الابن، وذهب بعضهم على تقديم الابن عليهما، وقد أجمع العلماء على تقديم الابن على ابن الأخ الشقيق أو لأب، وعلى جهة العمومة من باب أولى'.

- اطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، م. س، ج 6، ص 104، 105. - الجناوي، أبو زكريا يحيى بن الخير بن أبي الخير، كتاب النكاح، م. س، ص 63.

67