ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٦٦

المبحث الثاني: ترتيب الأولياء في ولاية الإجبار:

يقصد الفقهاء بترتيب الأولياء ذكرهم حسب مراتبهم من جهة الأولوية، وتقدم بعضهم

على بعض في استحقاق الولاية عند تعددهم وتزاحمهم، بحيث يعرف من هو الأولى في استحقاق الولاية والتقدم على غيره، وبالتالي تكون له الولاية دون غيره، وسأذكر في هذا المبحث ترتيب كل مدرسة فقهية للأولياء في مطلب مستقل.

المطلب الأول: عند الإباضية.

اتفق فقهاء الإباضية على أن ولاية الإجبار تثبت للأب والجد، ولكن وقع الخلاف في

ثبوتها لغيرهما، من باقي الأقارب وغيرهم.

أولى الأولياء بالنكاح عند الإباضية القائلين بثبوت هذه الولاية لغير الأب والجد

كالآتي':

- الأب، وهو أولى الأولياء.

الجد لأب الأقرب فالأقرب.

الابن.

الأخ الشقيق.

الأخ لأب.

ابن الأخ الشقيق.

ابن الأخ لأب الأقرب فالأقرب.

العم الشقيق.

- اطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، م. س، ج 6، ص 104، 105.

- الجناوي، أبو زكريا يحيى بن الخير بن أبي الخير، كتاب النكاح، م. س، ص63.

- المعولي، المعتصم بن سعيد، المعتمد في فقه النكاح، م. س، ص248.

77