ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٧٢المبحث الثالث من تثبت عليه ولاية الإجبار:
تثبت ولاية الإجبار عند من أثبتها على أصناف معينة لعدم قدرتهم على النظر في أمر
منهم
عن
النكاح نظرا سديدا، بيد أن هذه الأصناف تختلف بعض أحكام كل صنف الصنف الآخر، وتتفق في بعضها الآخر، وسأتطرق بإذن الله لهذه الأحكام في المطالب
الآتية:
المطلب الأول: الصغير والصغيرة.
المسألة الأولى: اختلف أهل العلم في جواز تزويج الصغار الأبكار:
القول الأول: لا يجوز للأولياء أن يزوجوا الصغار وذهب إلى هذا الرأي بعض الفقهاء منهم
الإمام جابر بن زيد الأزدي'.
القول الثاني: أن تزويجهم موقوف إلى البلوغ فإن أتموه، تم، وإن غيروه انتقض، وهذا قول أكثر
متقدمي الإباضية".
1- الجناوي، أبو زكريا يحيى بن الخير، كتاب النكاح، م. س، ص158. - السالمي، عبدالله بن حميد إيضاح البيان في نكاح الصبيان، م. س، ص 41. العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية، م. س، ص597. وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص???. - السالمي، عبدالله بن حميد، إيضاح البيان في نكاح الصبيان، م. س، ص 41 وص45.
-
??