ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٧٣القول الثالث: يجوز للولي أن
يزوج الصغير والصغيرة، وهو قول جمهور أهل العلم، منهم
بعض الإباضية عدا ابن عباد، والحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية.
واشترطوا شروطا يجب توافرها لجواز تزويج الولي الصغار وهي:
-1
-?
-?
أن يكون الولي هو الأب دون سائر الأولياء على قول بعض الفقهاء. صلاحية الصغير والصغيرة للزواج، وهذا إذا حدث دخول بعد الزواج، أما الاقتصار على العقد وحده فلا مشكلة فيه.
أن يكون الزوج كفؤا غير معيب، فلا مصلحة للصغير أو الصغيرة في الزواج مع عدم الكفاءة.
يقول ابن المنذر:" أجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من
كفء".
ابن المنذر، الإجماع، م. س، كتاب النكاح، ص74.
2- اطفيش امحمد، بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، م. س، ج?، ص 122. - السالمي عبدالله: بن حميد، إيضاح البيان في نكاح الصبيان، م. س، ص47.
Y
- الجناوي، يحيى بن الخير، كتاب النكاح، م. س، ص158.
- الكاساني، أبو بكر بن مسعود، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ج2، ص 241. - العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية، م. س، ص597.
الماوردي، علي بن محمد بن حبيب الحاوي الكبير، م. س، ص52.
- شوقي إبراهيم عبدالكريم الولاية في عقد النكاح، م. س، ص125. - المقدسي، عبدالله بن أحمد، المغني، م. س، ج 6، ص487. المرداوي، علي بن سليمان الإنصاف، م. س، ج?، ص 52. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 123 و 124.
- ابن المنذر، الإجماع، م. س، كتاب النكاح، ص74.
??