ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٨٢

لولاية الإجبار أربعة أسباب على القول المختار لدى الباحث وهي: القرابة، والملك،

والولاء، والإمامة.

تثبت ولاية الإجبار للأب والجد وغيرهما من سائر الأقارب.

اشترط الفقهاء في الولي شروطا عديدة منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف

الأولياء الذين تثبت لهم ولاية الإجبار من المسائل التي ناقشتها كافة المذاهب الفقهية الإسلامية في تراثها ونجد أنهم اتفقهوا على بعض الفئات التي يحق لها ولاية الإجبار، واختلفوا في فئات أخرى، ولم أجد – في ما بحثت – مذهبين اتفقا على كافة

الفئات.

. يقصد الفقهاء بترتيب الأولياء ذكرهم حسب مراتبهم من جهة الأولوية، وتقدم بعضهم على بعض في استحقاق الولاية عند تعددهم، وتزاحمهم، بحيث يعرف من هو الأولى في استحقاق الولاية والتقدم على غيره، وبالتالي تكون له الولاية دون غيره،

وقد اختلفت المدارس الفقهية في ترتيبهم.

تثبت ولاية الإجبار عند من أثبتها على أصناف معينة لعدم قدرتهم على النظر في أمر النكاح نظرا سديدا.

اختلف الفقهاء في خيار البلوغ والإفاقة إلى عدة أقوال.

هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم والمعرفة وأن يرسل لنا هباته الجزيلة، وأن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم؛ إنه هو ولي ذلك والقادر عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

??