ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٨١

الخاتمة

بعد رحلة مضمخة بالسعي إلى العلم والمعرفة حان الوقت لإلقاء عصى الترحال، بعد أن حاولت جمع المسائل المتعلقة بموضوع ولاية الإجبار في الزواج من خلال بيان أقسام الولاية وأسباب ولاية الإجبار ولمن تثبت وعلى من تثبت وتريتب الأولياء في ولاية الإجبار، وغيرها من المسائل المهمة في هذا الموضوع.

وقد توصلت بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج وهي: الإجبار في الزواج هو: الولاية الكاملة التي يستبد فيها الولي بإنشاء الزواج على المولى عليه، ولا يشاركه فيه أحد.

الزواج هو: عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين (الرجل والمرأة)

بالآخر على الوجه المشروع، ويترتب على كل منهما حقوق وواجبات.

. اختلف الفقهاء في تحديد عدد أركان الزواج والقول الراجح لدى الباحث أنه يتكون من أربعة أركان: الولي والزوج والشهود ورضا المرأة.

. أركان الولاية ثلاثة الولي والمولى عليه والرابطة الشرعية التي تثبت العلاقة بين الولي وبين المولى عليه.

ثبتت مشروعية الولاية بنص الكتاب العزيز وبنص السنة النبوية المطهرة على صاحبها

أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

تنقسم الولاية باعتبار ثبوتها للإنسان على نفسه أو على غيره إلى قسمين: الولاية

القاصرة، والولاية المتعدية.

. اختلف الفقهاء في زواج المرأة إذا باشرت عقد زواجها بنفسها، والراجح لدى

الباحث أن الزواج باطل مطلقا.

??