نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث الصقري، المعتصم بالله بن إبراهيم

نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث

الجزء ١ · صفحة ٨٠

المطلب الأول: الفتاوى

المبحث الثالث

الفتاوى والآثار العقدية

الفرع الأول: فتوى إبراهيم بن إسماعيل الخراساني

وعن رجل ارتد عن الإسلام وقبح أمر المسلمين إلى الناس وشنع أمرهم وزعم أنهم ضلال

ودعا إلى ذلك الناس واستجاب له من استجاب ثم إنه ندم ويريد التوبة هل له توبة؟ قال أبو عيسى: "توبته أن يذهب إلى الذين دعاهم إلى الضلالة وإلى الناس الذين قبح أمر المسلمين وشنع عندهم فيقول لهم: إني كنت دعوتكم إلى غير الحق، وإن الذي قلته على المسلمين قلت كذبا وزورا وإن المسلمين خيار الناس وأنه ليس على ظهر الأرض خير من المسلمين، وإني أستغفر الله وأتوب إليه مما قلت عليهم، فحينئذ تكون له توبة، وإن لم يفعل فلا توبة". وفي بيان الشرع كلام بنفس المعنى عن أبي عيسى الخراساني". الفرع الثاني: فتوى الأزهر بن محمد

أجاب على مسألة بعض الألفاظ هل يجوز أن تقال لرجل غير ولي كبرك الله أو صحبك الله؟ فأجاب: "فأما برك الله لا تكون إلا لأهل الولاية، وصحبك الله تصبح لكل، لأن الله يصحب أولياءه برحمته، وأعداءه "بغضبه

الفرع الثالث: فتاوى بشير بن

محمد

أولا: لديه جواب إلى أخيه عبد الله

محمد

بن

بن محبوب وخالد قحطان

بن

في مسألة التائب

وفعل المكلفين من ولاية أو براءة أو وقوف، كما يوجد في الأثر جواب له ولأبي قحطان في

العوتبي،

الضياء، ج 4، ص 48، الكندي، بيان الشرع، ج?، ص??.

الكندي، بيان الشرع، ج?، ص??.

"أبو جابر، الجامع، بتصرف، ج?، ص???.

، أبو جابر، الجامع، ج?، ص 231، 234.

79