نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث الصقري، المعتصم بالله بن إبراهيم

نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث

الجزء ١ · صفحة ٨١

ذكر الحديث بإزكي وفي استعمال المحدثين قبل توباتهم منه، ومن جواب بشير أيضا نقله غيره: "ففي فعل المسلمين عذر وسعة فهذا في الأمر الواضح فكيف فيما يتنازعون فيه وقد علمت أن المشكوك موقوف والاختلاف في المشهور هو الداء العياء، فإذا كان هذا قول بشير فكيف يكون غيره من أهل الضعف وقلة البصيرة"".

ثانيا: يوجد في الأثر أنه سئل عن الولاية والبراءة هل هما من الصفات"، وفي الأثر سئل عن رجل له ولاية ثم أرى منه ما أكره ولا يكون فراقا هل يصح الكف عنه؟

411

قال: "نعم، فقال: إذا رأيت. منه صلاحا أرجع إلى ولايته؟ قال: نعم.

الفرع الرابع: فتوى سعيد بن المبشر

سئل ابن محبوب عن رجل يبصر الولاية، والبراءة تولى رجلا هل أتولاه؟

فقال: "اختلف هاشم بن غيلان وسعيد بن المبشر، قال سعيد: يجوز التعديل بواحد والتخريج باثنين "".

الفرع الخامس: فتوى سعيد بن المحرز

أولا: "وسئل الفضل بن الحواري عن المصر، إذا تاب هل يثبت له ما عمل من الحسنات في حال الإصرار؟ فقال: سألت عنها سعيد بن محرز فقال: نظرت أنا وأبو عبد الله في الذي يعمل الحسنات، ثم يكفر ثم يتوب فافترقنا، واجتمعنا على أنا نرجو أن لا يضيع له عمل عند

الله "

VII

ثانيا: وفي من طلق امرأة ثلاثا ثم راجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره، فما هما عندنا؟

الكندي، بيان الشرع، ج 3، ص 103-04

الكندي، بيان الشرع، ج?، ص 104. العوتبي، الضياء، ج 1، ص648-649.

الكندي، بيان الشرع، بتصرف يسير، ج?، ص104.

سعيد

بن المبشر، قاض فقيه، عاش في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وأول القرن الثالث الهجري، من حارة

عدبي من أعمال إزكي. السعدي، معجم الفقهاء، ج?، ص 101.

الكندي، بيان الشرع، مع حذف أقوال غيره، ج?، ص18?.

العوتبي، الضياء، ج 4، ص8.

80