أثر العفو عن الجنايات: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الفارسي، عبد الجليل بن كامل بن يوسف

أثر العفو عن الجنايات

الجزء ١ · صفحة ٤٧

والنهب؛ فهو أخذ المال بالقهر والغلبة، والاختلاس؛ فهو الذي يأخذ الشي عيانا ثم يتبعه هرب (2)،

وأخيرا الخيانة؛ فهي الائتمان على الشيء وتفريط الأمانة فيه".

مي

إن للسرقة عقوبتين، هما: عقوبة القطع، وعقوبة تعليق اليد في الرقبة بعد القطع، فبالنسبة لعقوبة القطع فقد أجمع المسلون على وجوب قطع السارق في الجملة، ولا خلاف يذكر في ذلك، وعقوبة القطع من الله سبحانه وتعالى، ونكالا على هذا الفعل، وهي عقوبة حدية تقام لحق الله تعالى، وهي في قوله تعالى: والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم «المائدة ??»،، فقوله تعالى: فاقطعوا هو أمر يفيد الوجوب لخلوه عن القرينة الصارفة له عن ذلك، وهذه العقوبة تكون لمن ثبتت عليه تهمة السرقة في أول مرة، فتقطع يده، ثم إن عاد مجددا للسرقة في المرة الثانية فتقطع رجله اليسرى، ومنشأ الخلاف هنا إن عاد للسرقة في المرة الثالثة، وقد قطعت يده ورجله، فقد اختلف الفقهاء في عقوبته:

القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة أن السارق لا يقطع في المرة الثالثة بل يحبس حتى يتوب، وعليه أن يضمن السرقة، وذلك لأن في القطع مضره وإتلاف جنس منفعة البطش والمشي، والحدود شرعت للزجر والردع لا للإتلاف والإضرار.

بطال الركبي محمد أحمد بن بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، د. ط، تحقيق: د. مصطفى عبد الحفيظ سالم المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ????م)، ج?، ص???.

المرجع السابق نفسه، ج?، ص???.

المرجع السابق نفسه، ج (2)، ص (364). ابن

قدامة، المغني لابن قدامة، ج?، ص???.

ه الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص (86). المرجع السابق نفسه، ج?، ص (86).

الله

الموصلي: عبد ا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار د. ط، مطبعة الحلبي – القاهرة، (1356) هـ =

????م)، ج 4، ص (110).

??