أثر العفو عن الجنايات: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الفارسي، عبد الجليل بن كامل بن يوسف

أثر العفو عن الجنايات

الجزء ١ · صفحة ٦٦

سواء قصد الجاني الفعل فقط دون القتل أم تعمد القتل ثم لم يتحقق، والشريعة الإسلامية قد رغبت المجني

عليه بالعفو عن الجاني، وذلك من خلال الأدلة التي تم ذكرها.

متعمداً،

لقد نص قانون الجزاء العماني في المادة (???) بأنه: يعاقب بالسجن المطلق كل من قتل إنساناً ويعد إنسانا لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حياً من بطن أمه، ونصت المادة ((302)) بأنه يعاقب بالإعدام إذا توافرت في واقة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:

سبق الإصرار، أو الترصد.

(2) – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

– إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.

(4) – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.

10

- إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

(6) - لسبب دنيء.

– إذا وقع القتل على شخصين أو أكثر.

وتستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المطلق، أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا

تزيد على خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو قبل تمام

التنفيذ.

فكما نلحظ أن قانون الجزاء العماني عاقب على جريمة القتل عمدا بعقوبة السجن المطلق، وعاقب

على الإعدام في حال تحقق الحالات المذكورة أعلاه، فيمكننا القول بأن القانون قد اتفق، وسار على نهج الشريعة الإسلامية في تطبيق عقوبة القصاص (الإعدام على القاتل، إلا في حال عفا أولياء الدم عن القاتل

(57)