أثر العفو عن الجنايات
الجزء ١ · صفحة ٦٨- القسم الأول: القتل العمد: تكون فيه الدية بديلة عن عقوبة القصاص، وأجمع أهل العلم على أن الدية في قتل العمد تكون واجبة على مال القاتل ولا تتحمل العاقلة منه شيء.
- القسم الثاني: القتل شبه العمد: هو ما عمد بالضرب الخفيف دون القوة وذلك يكون بالضرب بالسوط أو العصا أو اليد، فنتج عن هذا الضرب القتل، فيسمى بالقتل شبه العمد"، وهذا القتل لا قصاص فيه، وإنما تجب فيه الدية المغلظة؛ لأنه يجتمع فيه معنيان، وهما العمدية لوجود القصد إلى الفعل، والمعنى انتفاء القصد إلى القتل، وذلك لاستعمال الضارب آلة الأصل فيها أنها غير قاتلة، ولكن قد
الآخر هو
اختلف العلماء في دية شبه العمد، هل هي واجبة على مال القاتل أو على العاقلة؟
القول الأول: ذهب الجمهور من العلماء، وسار على هذا الإباضية على أن الدية تكون واجبة على العاقلة، واستدلوا على ذلك عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها، فقتلتها، وألقت جنينا، " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على العاقلة … )، فوجه الاستدلال في هذا الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - قضى بالدية على العاقلة، ولأنّ هذا النوع من القتل لا يجب فيه القصاص، فوجبت الدية على العاقلة كالقتل الخطأ.
ابن
قدامة، المغني لابن قدامة، ج?، ص???. انظر: الشافعي، الأم، ج?، ص (348).
الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص (255)، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج (4)، ص (195)، ابن قدامة،
المغني لابن قدامة، ج?، ص???.
العوتبي،
الضياء، ج (17)، ص (43).
ه أخرجه ابن حنبل، مسند أحمد،
رقم
الحديث: ????، حکمه صحيح
الإسناد، ج??، ص???.
ابن قدامة، المغني لابن قدامة، ج?، ص (375).
??