أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر النهدي، محمد بن عامر بن ناصر

أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر

الجزء ١ · صفحة ١٠

المطلب الثاني: تعريف المركب اصطلاحًا.

لا يخرج التعريف الاصطلاحي للمركب عن التعريف اللغوي فإنَّ معناه يدور حول ما يُركب ويُعلى عليه، وعرفه صاحب كتاب (ذاكرة السفينة الشراعية في الخليج العربي بأنَّه:" أي سفينة شراعية أو آلية من مختلف أشكال تصميم الهيكل والحجم"".

وَمِنَ الملاحظ من تعريف ديونيسيوس أنَّ المركب لفظ عام يشمل السفينة وغيرها، فمهما تنوعت التصاميم واختلفت الأحجامُ فكلُّها مندرجة تحتَ هذا اللفظ.

وذكر الخضوري في كتابه (البحرية العمانية عبر الزمان): "يجوز إطلاق السفينة والمركب على كل أنواع السفن والمراكب فهما مفردتان عامتان، وليس نوعينِ"، فهوَ هُنَا أشار إلى تنبيه مهم جدًا في هذا الباب، فالفقهاء مثلا عند حديثهم عن أحكام الصلاة في البحرِ يُعنونونَ موضوعهم بالصلاة على السفينة ونادرًا ما يذكر أحدهم المركب، ولكن لا يختلفُ أحدنا أنَّ مسائل هذا الباب شاملة للأنواع الأخرى للسفن، فالسفينة في كلامهم هي المركب نفسه، وإنما قيدتُ بحثي بلفظ المراكب دونَ السفينة حتى لا يُفهم منهُ أَنَّ الحديث حول نوع معين من أنواع المراكب.

– آجيوس، ديونيسيوس آلبرتوس، ذاكرة السفينة الشراعية في الخليج العربي ترجمة عبدالإله الملاح هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث،

أبو ظبي، ط 1 (1430هـ، 2009م)، ص 65.

2 - الخضوري، جمعه بن علي البحرية العمانية عبر الزمان مجد تليد من تاريخ عمان، مطبعة الألوان الحديثة، عُمان، ط1 (1433هـ،

????م)، ص???.