أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر النهدي، محمد بن عامر بن ناصر

أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر

الجزء ١ · صفحة ٣٠

والثاني: إن خاصية الدم، الحرارة، وخاصية الماء البرودة، فلو كان للسمك دم شبيه بسائر الدماء لم يدم سكونه في الماء.

2 / إجماع الأمة على إباحة تناول السمك مع وجود دمه في داخله، ولو كان الدم نجسا لما أبيح". التحريم بالدم المسفوح فقط دون غيره من

/ أنّ الله

خص

التحريم".

الدماء، ودم السمك غير مسفوح فلا يدخل في

4/ دم السمك ليس بأكثر من ميتته، فميتته طاهرة مأكولة، فكون دمه طاهرا من باب أولى.

القول الثاني: دم السمك نجس، وهو قول المالكية، والشافعية، والظاهرية"، واستدلوا بالدليل التالي: قال تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوَّدَ مَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُو رجس (الأنعام: 145﴾، ووجه الاستدلال: أن الآية عامة فتشمل جميع الدماء المسفوحة، ومنها دم السمك، فيكون نجسا كذلك، ويجاب عليهم: لا يسلم بأن السمك مسفوح، بل بعكس ذلك كما بينت سابقا في أدلة القائلين بطهارة دم السمك.

هو

القول المختار:

دم

الذي يظهر من الخلاف السابق، أنّ القول بطهارة دم السمك هو الصحيح، فالأدلة التي استدل القائلون بهذا القول قوية الحجة، أما القول بنجاسة دم السمك لم يُستدل عليه إلا بدليل واحد، وقد رُدّ عليه، وبالله تعالى التوفيق.

يُنظر: السالمي، المعارج، ج ?، ص ???. / ابن نجيم البحر الرائق، ج ?، ص 408. الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص 61./

العيني، البناية شرح الهداية، ج?، ص 736.

- يُنظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص 61.

- يُنظر: ابن بركة، الجامع، ج?، ص ???. / العوتبي، الضياء، ج?، ص??.

ينظر: النووي، المجموع، ج ?، ص 557.

- يُنظر: القرافي الذخيرة، ج?، ص???. / الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج?، ص??. / ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،

ج ?، ص 86.

- يُنظر: النووي، المجموع، ج ?، ص 557./ الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص???. / زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، ج?،

ص ??.

- يُنظر: ابن حزم المحلى، ج ?، ص 115.

ينظر: عبدالرحمن بن أحمد أحكام البحر في الفقه الإسلامي، ص??.

??