أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر
الجزء ١ · صفحة ٣٣أبو حنيفة إلى أنّ المراد الشفقُ الأبيضُ، وروي عن طاووس وعطاء: لا تفوت المغرب والعشاء إلى الفجر،
وهذا القول مبني على اشتراك أوقات الصلاة والقول بأنّ آخر وقت المغرب هو غيبوبة الشفق الأحمر القول الأحوط.
رابعا: وقت صلاة العشاء.
هو
اتفق الفقهاء أنّ أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلا أنهم اختلفوا في الشفق، فذهب المالكية، والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنّ المقصود بالشفق هو الشفق الأحمر، وهذا هو المشهور عند الإباضية، وذهب أبو حنيفة إلى أنّه الأبيض، والأخذ بقول من قال: إنّه الأبيض هو الأحوط؛ لأنّه متأخر على الأحمر، ففي الأول مخاطرة؛ لاحتمال عدم دخول الوقت بعد، والثاني عليه الاتفاق، وقد اختلف أصحابنا الإباضية وغيرهم في آخر وقت العشاء، فذهب الأكثر منهم إلى أنّ آخر وقتها هو نصف الليل، وقال آخرون منا ومن المذاهب الأربعة وقتها إلى ثلث الليل، وهو منسوب إلى الشافعي، وقال بعضهم: آخرها
طلوع الفجر الصادق.
خامسا: وقت صلاة الفجر.
أول وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر باتفاق أهل العلم جميعا بلا خلاف جاء في كتاب (الإجماع): " وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، والمقصود طلوع الفجر الصادق لا الكاذب، أما آخر
411
- يُنظر: العوتبي، الضياء، ج 6، ص ?? / السالمي، المعارج، ج ?، ص 164./ الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???. ابن نجيم، البحر الرائق، ج?، ص 426. / الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ?، ص 284/ القرافي الذخيرة، ج ?، ص???./ النووي، المجموع، ج?، ص??. / الشربيني مغني المحتاج، ج ?، ص 250. المقدسي، المغني، ج 1 ص 276. ابن حزم، المحلى، ج?، ص???. 2 - يُنظر: السالمي، المعارج، ج?، ص 169.
- يُنظر: العوتبي، الضياء، ج 6، ص??/ السالمي، المعارج، ج ?، ص 164./ الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???. ابن نجيم، البحر الرائق، ج 1، ص 426. / الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ?، ص 284. / القرافي الذخيرة، ج?، ص???./ النووي، المجموع، ج?، ص??./ الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص 250 / المقدسي، المغني، ج 1 ص 276. ابن حزم، المحلى، ج?، ص???. ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد مع الراجح من آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية، تحرير: محمد کمال الدين إمام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عُمان، ط 1 (1434هـ. 10??م)، ج?، ص 262.
- ابن المنذر، الإجماع، ص??.
??