أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٧٣الملحق 1: الباب الثاني والعشرون في النذور من أرجوزة دلالة الحيران
1. وَلَا تُحَالِسْ لِذَوِي السَّفَاهَةُ لِكَيْ تُعَدَّ مِنْ ذَوِي النَّبَاهَةً 2. مَدَارِجُ العَليَا لأَهْلِ الدِّينِ بَجَالِسُ الأَعْلَامِ يَا خَدِينِي ?. وَاعْمَلُ بِمَا قَالَ أُولُو العُلُومِ تَنْجُ مِنَ النَّارِ وَمِنْ يَحْمُومِ 4 وَيَلْزَمُ النَّذْرُ وَلَو لَمْ يَقُلِ لِلَّهِ فَافُهُمْ يَا أُخَيَّ وَسَلِ وَالنَّذْرُ لِلَّهِ وَمَنْ قَدْ قَالَا نَذَرْتُ فَلْيُوفِ لَهُ تَعَالَى
،
6. وَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِالنُّذُورِ إِلا إِذَا مَا شِيبَ بِالْفُجُورِ.7 وَالنَّذْرُ بالطَّاعَةِ فَرْضٌ يَلْزَمُ الوَفَا بِهِ قَدْ قَالَهُ مَنْ يَعْلَمُ. قَدْ مُدِحَ الموفُونَ في القُرْآنِ في هَلْ أَتَى حِينٌ عَلَى الإِنْسَانِ. وَالنَّذْرُ لِلَّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ لَهُ فَلَا يَثْبُتُ عِنْدَ الفَطِنِ وقال في موضع آخر:
10. وَالنَّذْرُ بِالعِصْيَانِ لَا يَجُوزُ عَنِ النَّبِيِّ المُصْطَفَى مَرْمُوزُ ??. لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الْمَنَّانِ وَلَا بِغَيرِ الْمُلْكِ لِلْأَيْانِ 10. وَنَذْرُ صَومِ الدَّهْرِ عِنْدِي حِجْرُ الوَفَا بِهِ يَصِحُ مِنْهُ الوِزْرُ ??. وَنَذْرُ صَومِ اللَّيْلِ لَا يَجُوزُ وَهْوَ خِلَافُ الحَقِّ يَا فَيْرُوزُ 14. تَكْفِيرُهُ فِيهِ اخْتِلَافُ يُوجَدُ في جُمْلَةِ الأَشْيَاخِ لَا تُفَنِّدُ 15. كَذَلِكَ النَّذْرُ بصوم النَّحْرِ حِجْرٌ حَرَامٌ بَاطِلٌ والفِطْرِ 16. قُلتُ لَهُ في النَّذْرِ بِالمُعَاصِي تَكْفِيرُهُ يَلْزَمُ ذَاكَ العَاصِي 17. فَقَالَ لِي فِيهِ اخْتَلَافُ الْعُلَمَا عَذَرَهُ قَوْمٌ وَبَعْضُ أَلْزَمَا ??. وَنَاذِرٌ لِأَفْضَلِ البُلْدَانِ يَحْمِلُهُ لِمَكَةٍ أَفْتَانِي 19. وَهُيَ صَحِيحٌ إِنَّهَا خَيْرُ القُرَى مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ الوَرَى ??. وَكُلُّ نَذْرٍ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَذَاكَ هَدْرٌ يَا أَخَا الإِحْسَانِ
66