أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام: دراسة فقهية مقارنة إبراهيم بن خميس بن سعيد القنوبي

أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٧٧

المنذُورُ بِهِ فَمَا فِي حُكْمِهِ يَا نُورُ

??. قُلتُ لَهُ مَا نَتَجَ المُنْذُورُ

??. وَلَيْسَ لِلنَّاذِرِ شَيْءٌ فِيهِ فِيمَا عَرَفْنَاهُ عَنِ الْفَقِيهِ (120) ??. وَقَالَ بَعْضُ إِنَّمَا النَّتَاجُ لِرَبِّهِ وَمَا بِهِ احْتِجَاجُ .. وأَنَّهُ غَيْرُ الذِي قَدْ نَذَرَ بِهِ وَلَا يَتْبَعُهُ فِيمَا جَرَى ??. وَهُوَ غَيْرُ الهَدْيِ ذَا فِي حُكْمِهِ وَقَالَ بَعْضٍ تَبَعٌ لِأُمِّهِ ??. وَنَاذِرٌ يَهْدِي إِلَى فُلَانِ هَدِيَّةً إِنْ عُوفِي الفُلاني (121) ??. فَلَمْ يَكُنْ يَقْبَلُ مَنْ قَدْ نَذَرَا عَلَيهِ مَا كَانَ لَهُ قَدْ نَذَرَا 84 فَإِنَّهُ يَبْرأُ حِينَ أَهْدَى إِلَيهِ لَو لَمْ يَقْبَلَنَّ الْمُهْدَى 85. قُلتُ لَهُ في رَجُلٍ قَدْ أَهْدَى خِدْمَتَهُ عَلَى فُلَانٍ أَبَدًا 86. هَدْيَا إِلى الكَعْبَةِ مَاذَا يَجِبُ عَلَيهِ يُهْدِيهِ وَمَاذَا يُعْجِبُ ??. فَقَالَ لِي أُجْرَةَ مَا قَدْ خَدَمَا يَلْزَمُهُ يُهْدِي بِقُولِ العُلَمَا ??. وَقِيمَةُ النَّفْعِ عَلَيهِ يُهْدِي إِنْ كَانَ أَهْدَى نَفْعَهُ يَا مُهْدِي ??. وَقَالَ لِي فِي رَجُلٍ قَدْ جَعَلَا نَفْسَهُ لِلبَيْتِ هَدْيَا حَصَلَا ??. إِنَّ عَلَيهِ بَدَنَةً يُهْدِيهَا لِلبَيْتِ مِنْ مَكَانِهِ يَأْتِيهَا حَفِظْتُ عَنْ قُدْوَتِنَا الأَوَّامِ في قَائِلٍ مَالِي لِبَيْتِ اللهِ ??. فَإِنَّهُ يَحْمَلُ ذَاكَ المالُ لِمَكَةٍ وَفَضْلُهُ يُنَالُ ??. وَقَائِلٌ جَمِيعُ مَالِي صَدَقَهُ وَلَمَ يَقُلْ لِلْفُقَرَا قَالَ القِقَةُ 94. بِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ يَمِينُ في قَولِ بَعْضٍ هَكَذَا يَبِينُ 95. وَقَالَ بَعْضُ إِنَّهُ يَلْزَمُهُ يَبْذُلُ مِنْهُ العُشْرَ لَا تَظْلِمُهُ 96. لِلفُقَرا لأَنَّهُمْ أَصْحَابُها في جُمْلَةِ الْآثَارِ ذَا جَوَابُهَا

.??

(???) المراد بـ (الفقيه) هنا: حبيب بن سالم بن سعيد أمبوسعيدي (ت: ?? ربيع الآخر 1194هـ/ 18 إبريل 1780م)، وقد تقدم التعريف به في الصفحة (42). (???) في (أ): الفلان.

??