أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام: دراسة فقهية مقارنة إبراهيم بن خميس بن سعيد القنوبي

أحكام النذور بين دلالة الحيران وجوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٧٦

59. وَعِنْدَنَا يَلْزَمُهُ الوَفَاءُ بِهِ وَمَا فِي دِينِنَا جَفَاءُ 60. وَبَعْضُهُمْ أَلْزَمَهُ تَكْفِيرًا نَذْرِهِ فَكُنْ بِهِ خَبِيرًا 61. وَلا يَجُوزُ النَّذْرُ بِالصِّيَامِ أَعْجَمُ لَا يَنْطِقُ بِالكَلَامِ 62. وَلا يَكُونُ عِنْدَنَا الظَّهَارُ بِغَيْرِ نُطْقِ أَجْمَعَ الأَخْيَارُ 63 وَنَاذِرٌ بِأَنْ يَصُومَ يَومَا مُعَيَّنَّا بِإِسْمِهِ مَرْسُوما 64. فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى يَفُوتَ اليَومُ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَومُ 65. والاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ في البَدَلِ فَاعْمَلْ عَلَى مَا قُلْتُهُ وَامْتَشِلِ 66. وَنَاذِرٌ لَيُعْطِيَنَّ زَيْدَا مِنْ حَبِّ أَرْضِ حَدَّهَا تَقْبِيدَا 67. فِيهِ اخْتِلَافُ إِنْ يَكُنْ أَعْطَاهُ زَكَانَهَا وَالبِرُّ مَا أَوْلَاهُ وَنَاذِرٌ بِمَنِ حَلٍ يُسْرَجُ بِهِ عَلَى قَبْرِ فَقِيهِ يُخْرَجُ 69. اخْتِلَافُ (115) أَهْل العِلمِ بَعْضُ قَالَا يَقْضِي بِهِ النَّذْرَ وَلَنْ يَزَالَا 70. وَبَعْضُهُمْ لِلفُقَرَا (116) قَدْ حَكَمَا بِهِ وَيَعْلُو ذَاكَ عِنْدَ العلما ??. وَظُلْمَةُ الذَّنْبِ لَهَا سِرَاجُ التّوبَةُ فِيمَا عِنْدَنَا وَهَّاجُ ??. قُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَى يَا شَيْخِي في امْرَأَةٍ قَالَتْ لِقَبْرِ الشَّيْخ ??. لَارِيَةً نَذْرًا إِذَا تَعَافَ وَلَدُهَا وَالخَيْرُ مِنْهُ وَافَى 74. فَقَالَ لي في أَكْثَرِ الأَقْوَالِ لَيْسَ عَلَيْهَا فَاسْتَمِعْ مَقَالِي 75. وَفِيهِ قَولٌ إِنَّهَا لِلْفُقَرَ (???) وَأَحْوَطَ القَولَينِ مَا قَدْ أُخِرًا 76. وَفِيهِ قَولٌ إِنَّهَا لِلفُقَرَ (???) وَأَحْسَنَ القَولَينِ مَا قَدْ أُخِرَا (???)

.7 A

(110)

(115) بتسهيل همزة وصلها؛ ليستقيم الوزن.

(116) في (ب): للفقراء.

(???) في (ب): للفقراء.

(???) في (ب): للفقراء.

(???) البيت هذا والذي قبله هكذا وردا في المخطوطتين اللذين اعتمدتهما؛ بتكرار لفظهما والاختلاف فيهما في لفظتي

(أحوط) و (أحسن)، وأثبتهما من غير حذف، وتحتاج إلى نظر وتأمل.

79