الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية
الجزء ١ · صفحة ١٠ثالثا: جعل معنى الغرر أعم من التعريفين السابقين فيجمع الأمرين في تعريف
الغرر، وعلى هذا يكون الغرر ما لم يعلم حصوله من عدمه، أو ما علم حصوله لكن جهلت صفته، ومن التعريفات التي جاءت في هذا المعنى القول بأن الغرر " ما طوي
عنك علمه"، وتعريف السرخسي "الغرر ما يكون مستور العاقبة""، وتعريف الماوردي" الغرر هو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وكذلك التعريف الذي اختاره الدكتور مصطفى الزرقا عندما قال " بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود، لما فيه من مغامرة وتغرير يجعله أشبه بالقمار".
? مجموعة كاتبين الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السلاسل، الكويت، الطبعة الثانية، دت، النهي المتعلقة بالغرر.
ج ?، ص 186، أسباب
2 السرخسي،، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت: 483هـ)، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1414 هـ - ????م، دت، ج ??، ص 194، كتاب البيوع. السنيكي، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (ت: 926هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الكتاب الإسلامي، دم، دط دت، ج ?، ص ??، باب ما يصح به البيع،
الطالب، دار
الزرقا، مصطفى أحمد الزرقا (ت: 1420هـ)، عقد البيع، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 1433هـ – 2012م،
ص 30، شرائط عقد البيع، والزحيلي وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، دت، ج 5، ص 3410، الغرر في اصطلاح الفقهاء.
V