الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية المنذري، الفضل بن ناصر بن راشد

الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية

الجزء ١ · صفحة ١٨

المبحث الثاني: تعريف العقد وأقسامه

المطلب الأول: تعريف العقد لغة واصطلاحا

العقد لغة: هو

الشد والربط وهو نقيض الحَلّ، جاء في اللسان" وعقد العهد واليمين

يعقدهما عقدا وعقدهما: أكدهما ??، وفي تاج العروس " (والعقد بفتح فسكون): الضمان والعهد جمعه: العقود، وقال ابن فارس: " العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شدّ وشدة وثوق " 4، والأصل في هذا اللفظ أن يطلق على الأشياء المحسوسة كالحبل، فيقصد به العقد حقيقة، ثم أطلق بعد ذلك على الأشياء المعنوية كعقد

النكاح والعقيدة.

العقد اصطلاحا: لم يفرد الفقهاء المتقدمون أبوابا خاصة لتعريف العقد وتأصيله بطريقة منهجية واضحة، وإنما كان المصطلح يدرج ضمن الأبواب الفقهية المختلفة كعقود البيع وعقد النكاح وغيرها، ولكن يمكن أن يُستنتج من كلامهم أن للعقد في اصطلاحهم معنيين، أحدهما عام والآخر خاص، فالمعنى العام له: هو كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أو لا، وهو المعنى الذي جاءت فيه

2 ابن منظور، لسان العرب، ج ?، ص 296. الزبيدي، تاج العروس، ج?، ص 395.

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت: 395هـ)، معجم مقاييس اللغة بتحقيق عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، دط، دت، ج 4، ص 86، مادة "عقد".

ه ينظر: سامي عدنان العجوري نظرية العقد لدى الشيخ مصطفى الزرقا بحث ماجستير)، جامعة الأزهر، 1434هـ

- 2013م، ص 14.

ينظر: الحنبلي، أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب (ت: 795هـ)، القواعد في الفقه الإسلامي، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، دط، دت، ص 334، القاعدة الثانية والخمسون والعقود لابن تيمية، ص 15 والصفحات التي تليها حيث يفهم منها اعتبار ابن تيمية للمعنى العام للعقد، والفقه الإسلامي وأدلته، ج 4، ص 2918.

??