الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية
الجزء ١ · صفحة ١٩الآية الكريمة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [الأنعام: 1]، قال الجصاص " فيسمى البيع والنكاح والإجارة وسائر عقود المعاوضات عقودا لأن كل واحد منهما قد ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل أو ترك "?، وأما المعنى الخاص فهو "ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله"3.
القرشي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، 1420 هـ - ????م، ج?، ص ? – ص?.
الرازي أبو بكر أحمد بن علي الجصاص أحكام القرآن تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1412هـ – 1992م، دط، ج??، ص 285.
ينظر: الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف (ت: 816هـ)، معجم التعريفات تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتصدير، القاهرة، دط، دت، ص ???، باب العين مع القاف، والفقه الإسلامي وأدلته، ج4،
ص ????.
16