الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية
الجزء ١ · صفحة ٢٠المطلب الثاني: أقسام العقود
العقود في الفقه الإسلامي لها تقسيمات مختلفة، وذلك راجع إلى الاعتبار الذي يراد
تقسيم العقد عليه، وسأذكر فقط تقسيم العقود باعتبار تبادل الحقوق، إذ تنقسم إلى عقود
معاوضات وعقود تبرعات.
أولا: عقود المعاوضات:
من
العوض،، والعوض هو البدل ?،
مشتقة المعاوضة لغة: مصدر عاوض وهي ويقال كذلك تعوض منه أي أخذ العوض وكذلك اعتاض".
عقود المعاوضة: هي العقود التي تحدث المبادلة فيها من طرفين"، والمعاصرون
يعرفونها بأنها "العقود التي تقوم على أساس المبادلة بين المتعاقدين، وتملك كل من الطرفين ما عند صاحبه، وعرفها الزرقا بأنها "إنشاء وجائب متقابلة بين المتعاقدين، يأخذ فيها كل من الطرفين شيئا ويعطي في مقابله شيئا وهو شبيه بمعنى التعريف السابق، لذلك كانت عقود المعاوضة قائمة على تبادل العوضين أو المنفعتين
للمتعاقدين.
ابن منظور، لسان العرب، ج ?، ص???.
2 الزبيدي، تاج العروس، ج18، ص 449.
ينظر: معجم لغة الفقهاء للباحثين محمد رواس وحامد صادق قنيبي دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ - ????، ص???، مادة "معاوضة"، والكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود (ت: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1406هـ - 1986م، ج2، ص12، فصل الشرائط التي ترجع إلى المال، والبهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين (ت: 1051هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت، ج?، ص???، باب الشروط في البيع.
الزرقا، مصطفى أحمد (ت: 1420هـ)، المدخل الفقهي العام دار القلم دمشق الطبعة الثانية، 1425هـ - 2004م، ج ?، ص 240، باب نظرية العقود وما إليها في الفقه.
??