الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية المنذري، الفضل بن ناصر بن راشد

الجهالة النافعة في عقود المعاوضات المالية

الجزء ١ · صفحة ٢٧

المطلب الثاني: أثر القياس في تحريم الجهالة

تقدم ذكرُ منع الفقهاء من العقود التي احتوت على الجهالة، ولم يكتفوا بالعقود التي

وردت في الشرع فقط، بل نصوا على أن أي عقد وجدت فيه هذه الجهالة فالأصل فيه البطلان قياسا على العقود المنصوص عليها، وأما ما كان يسيرا أو لا يمكن تجنبه فليس له أثر في حكم العقد.

وقد وجدت عقود في الشريعة الإسلامية وجب إجراء حكم المنع فيها من حيث الأصل -على قول الجمهور – لتضمنها جهالة مؤثرة على العقد، ونصوا على أن الشارع أجاز هذه العقود خروجا عن مقتضى القياس المانع لشبيهها، إذ علة المنع متحققة وهي الجهالة، فلما أجاز الشارع تلك العقود عدوها من سبيل الاستثناء من القياس، وذلك مثل الجهالة

الموجودة في عقد المضاربة وعقد السلم وعقد الاستصناع وعقد الجعالة وعقد الإجارة والخيارات في البيوع وعقود الاستزراع كـ كالمساقاة والمزارعة، وغيرها، قال العوتبي في عقد المضاربة: "أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة … ولولا الاتفاق على جوازها لم تجز؛ لأنها أجرة غير معلومة"، وقال في عقد السلم وكل من باع ما ليس عنده فبيعه باطل، إلا ما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة ذلك وهو السلم"، وقال الدسوقي في عقد المساقاة "واعلم أن المساقاة مستثناة للضرورة من أمور خمسة ممنوعة، الأول بيع الثمرة قبل بدو

4

ينظر: موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بإشراف علي دمعة محمد و محمد أحمد سراج و أحمد جابر بدران دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية، 1433هـ – 2012م، ج ?، ص 22 - 24، المضاربة في الفقه الإسلامي، والحراني، ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم (ت: 728هـ)، الللآلي اللامعات في أحكام المعاملات، تحقيق محمد بن رياض الأحمد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، الطبعة الأولى،

1432هـ - ????م، ج ?، ص 85 – 87، كتاب البيوع.

الضياء، ج ??، ص ??.

الضياء، ج ?? ص ???، باب في جهالة المبيع.

ع محمد بن

أحمد

بن عرفة الدسوقي المالكي، من علماء بلدة دسوق بالقاهرة، توفي عام 1230هـ – 1815م، من

آثاره حاشية على مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري في النحو، وحاشية على شرح محمد السنوسي على مقدمة أم البراهين في العقائد، وحاشية على شرح الدردير لمختصر خليل في فروع الفقه المالكي.

24