إشارة الأخرس في فقه الأسرة والحدود
الجزء ١ · صفحة ١٣المطلب الثاني: تعريف الإشارة لغة واصطلاحا:
الفرع الأول: تعريف الإشارة
أولا الإشارة في اللغة:
:
مصدر (أشار) أي أشار إليه وشور أومأ يكون بالعين والكف، وفي الحديث (?): كان يشير في الصلاة
أي يأمر وينهى بالإشارة، وأشار إليه بكذا أي أمره (?).
وتأتي في اللغة على معاني منها:
"إبداء الشيء وإظهاره وعرضه، وتأتي بمعنى أخذ
الشيء
ثانيا / الإشارة اصطلاحا:
(?)
لغة الإشارة لغة حركية مرئية، يمكننا من خلالها التعبير عن النفس بتحريك اليدين، والجسم، والرأس
وتعبيرات الوجه وحركات الفم والعينين، وبما أنها لغة مرئية فإنها تفهم بالنظر، فالإشارة التي تعبر عن كلمة (انظر) يمكن أن تجسد وتصور هذا المدرك بأساليب مختلفة تتوقف على ما ننظر إليه ((4)). وسأتعرض للتعريف
الاصطلاحي لدى الفقهاء، وهو لا يخرج عن التعريف اللغوي.
(?) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمر، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط?، ج?،
((1419) هـ / (1998) م)، ص (215)، رقم الحديث (5295).
(?) ابن منظور، لسان العرب مادة شور، ج?، ص (160).
(?) العريني، محمد بن سليمان، دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي، دار كنوز اشبيليا لنشر والتوزيع (الرياض)، ط (2) ((1437) هـ /
(2016) م)، ج (1)، ص (31).
((4)) ينظر: طنطاوي، سلوى علي محمد، كتاب تواصل الأصم، ص (43).
??