إشارة الأخرس في فقه الأسرة والحدود
الجزء ١ · صفحة ١٤(?)
وهو بمعنى: "الإيماء والتلويح باليد أو الرأس أو غيرها، بحيث يفهم من ذلك ما يفهم من النطق ويتضح من هذا التعريف أن الإشارة ليست مختصة بالأخرس، بل قد تشمل من كان قادرا على الكلام ومن ذلك ما ذكر في القرآن الكريم، حيث حكى الله سبحانه وتعالى عن مريم ابنت عمران، قَالَ تَعَالَى:
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبيَّا مريم: (29)، مع أنها كانت قادرة على النطق، فالإشارة إما أن يدل ظاهرها على الفكرة التي يحاول الأخرس التعبير عنها، أو الإشارات التي توضح جزء من الفكرة مما يصعب فهمها
الفرع الثاني: أقسام الإشارة. التقسيم الأول:
أ. الإشارات ذات الدلالة: وهي التي يدل ظاهرها على الفكرة التي يحاول الصم التعبير عنها كالتمثيل بالقلم ليعبر عن فكرة الكتابة.
ب. الإشارات التقليدية: وهي الإشارات التي تؤدي للفكرة التي توضح جزء منها، يصعب على
الشخص العادي فهمها.
التقسيم الثاني:
(?)
أ. الإشارات الوصفية: وهي إشارات يدوية تلقائية تصف فكرة معينة مثل: رفع اليد للتعبير عن
الطول، أو مثل فتح الذراعين للتعبير عن الكثرة.
ب. الإشارات غير الوصفية: هذا النوع من الإشارات قاصر استعماله بين الصم.
(?)
(?) العريني دلالة الإشارة، ج?، ص (36).
((2)) ينظر: طنطاوي، سلوى على محمد، كتاب تواصل الأصم، ج (1)، ص (47). (?) ينظر: طنطاوي، سلوى على محمد، كتاب تواصل الأصم، ج (1)، ص (47).
(14)