إشارة الأخرس في فقه الأسرة والحدود
الجزء ١ · صفحة ٣٠وبعد عرض هذه المسألة، أميل إلى القول الأول القائل بعدم قبول لعان الأخرس لوجاهة أدلتهم وقربها إلى الصواب ولوجود الشبهة قياسا على الزنا، والحدود تدراً بالشبهات ولأن إشارته تحتمل أكثر من معنى، فلا يمكن أن نحمل إشارته على أنها لعان، وأما أدلة القول الثاني فهي محتمله، ويمكن الرد عليها مثلا قياسهم على الزواج والطلاق، فنقول الزواج والطلاق عبارة عن لفظ غير مقرون بالقذف والتهمة، بعكس
اللعان فهو رمي وليست قطعية.
وإتهام الطرف الثاني بفعل قد قام به، ومن الممكن أنه لم يقم به، فالأخرس إشارته محتمله
٣٠ / ٥٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.