الأحكام المتعلقة بالإبل
الجزء ١ · صفحة ٤٧مسألة مهمة قد تقتضي المصلحة بين شخصين أو أكثر أن يجمعا ما لديهم من أنعام في المكان والمرعى والمحلب، وهذا بالخلطة سواء كانت خلطة شيوع بحيث يندمج المالان فلا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر، أو
يسمى
كانت خلطة جوار يميز كل شريك منهما ماله بعينه.
والخلطة بقسميها لها تأثير في إيجاب الزكاة ورفعها، بحيث يعد المال مشتركا، ويعامل معاملة المالك الواحد، ولو لم تبلغ حصة كل فرد منهم النصاب على رأي جمهور أهل العلم.
(1) أنظر كتاب المعتمد المعتصم بن سعيد المعولي، ط 1 (1431 هـ - ????م)، ج ?، فقه الزكاة والصيام، ص 142
47
٤٧ / ٧٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.