الأحكام المتعلقة بالإبل
الجزء ١ · صفحة ٦٠- {
رجل
أخذ ناقة
عند صاحبه وقال له: أنا أقوم بتدريب هذه الناقة فإن نجحت في السباق من
يكون لي نصف قيمتها، وان لم تنجح في السباق أردها إليك كاملة وليس لي شيء من ثمنها، علما بأن صاحب الناقة الأول والذي أخذها بالنصف مشتركان في الربح والخسارة فعندما لا تنجح الناقة، الأول يخسر قيمة عالية لأن الناقة قبل أن تدرب قيمتها كبيرة، وبعدما تدرب وتفشل تنخفض قيمتها جداً والثاني أيضا يخسر طعامه ومعاناته لها وإن نجحت في السباق تكون الفائدة لكليهما؟ علماً بأن الثاني لا يستطيع شرائها والأول لا يستطيع القيام بتدريبها فكل مكمل للآخر. فما الحكم؟ هذه المعاملة غير جائزة شرعاً لما فيها من الغرر، والإسلام ينهى عن ذ ذلك. والله أعلم. رجل باع ناقته بألف ريال مثلا واشترط على المشتري ألفين ريال في حال سبق الناقة وإن لم تسبق فيكتفي بالثمن الذي قبضه سابقا؟
ج)
10
ج)
-6
هذا الشرط باطل وهذه البيعة شبيهة من بيعتين في بيعة التي ثبت النهي عنها، والله أعلم. رجل باع ناقته بخمسة عشر ألف ريال عماني وذلك في حال نجاح الناقة في السباق دون أن يقبض شيئا من الثمن وبحال عدم نجاح الناقة في السباق ترد إليه ناقته؟
ج كسابقه ولكن ليؤخر الشراء حتى نهاية السباق أو يشتري قبله بثمن معلوم، والله أعلم. رجل اشترى نصف الناقة بألف ريال واشترط على نفسه بأن يقوم بكل تكاليفها أثناء تدريبها
- V
للسباق؟
ج)
أعلم.
-?
هذا شرط باطل لما فيه من الجهالة، إذ لا يدري مقدار التكاليف التي سينفقها على الناقة، والله
أخذ رجل من صاحبه نصف الناقة التي يملكها صاحبها في حال نجاحها، وإن لم تنجح في السباق يكون له الربع من ثمنها علما بأن الأخير أخذ هذه النسبة مقابل طعام الناقة وتدريبها؟ في هذا جهالة وغرر وهو غير جائز، والله أعلم.
ج)
(0 - 1) سؤال مقدم إلى مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، تاريخ 8/صفر/1429هـ الموافق
2008/2/16م.