الأحكام المتعلقة بالإبل الوهيبي، سلطان بن سالم بن سلطان

الأحكام المتعلقة بالإبل

الجزء ١ · صفحة ٦١

-9

رجل حمل صورة فوتوغرافية لناقة وعرضها على أحد الأشخاص وسأله عن ثمنها، فقال له: سوف

آتي بها لك بألف ريال مثلا، فقال له أريدها بهذا الثمن، فذهب الأول إلى صاحب الناقة فاشتراها بستمائة ريال، وأخذها إلى من اتفق معه فربما يقبلها وهو الغالب، وربما يرفض لأنه لم ير صورة الناقة الحقيقية فما حكم الفائدة التي أخذها صاحب الصورة بين الطرفين دون علمهما وما حكم هذا البيع

ج)

هو

لا بد من الصراحة والصدق فيخيّر من يريد الشراء أنه يأخذ عمولة عن إتيانه بها أو أنه يشتريها لنفسه ثم يبيعها لمن يريد شراءها إن رغب في ذلك فلا بد من الإفصاح عن ذلك، والله اعلم

الإبل التي يشارك بها في السباق القصد من ورائها مكسب مالي ولكن ليس كل ما يشارك في السباق أو يدرب أو يسبق يباع، فبعضها يرد في السائمة وبعضها يباع في الأسواق بثمن بسيط وبعضها يباع بعشرات الآلاف، فهو لا يجزم في أي صنف سيكون مصير هذه الناقة فهل في مثل هذا الصنف زكاة تجارة علما بأنها تقوم على مصاريف كثيرة جدا مثل اللبن والسمن والعسل والوجبات الأساسية التي تتغذى عليها الحيوانات؟ وان لم تكن فيها زكاة تجارة فهل تزكى زكاة السائمة؟ الأصل في زكاتها أن تزكى زكاة الأنعام حتى تكون متجراً بها، ولكن الاتجار بها لا يعرف فشله ونجاحه فيستصحب الأصل، والله أعلم".

ج)

(?)، (?) سؤال من ضمن قائمة أسئلة مقدمة إلى مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، تاريخ

16 /صفر / 1429هـ الموافق 2008/2/24م.

61