الأحكام المتعلقة بالإبل الوهيبي، سلطان بن سالم بن سلطان

الأحكام المتعلقة بالإبل

الجزء ١ · صفحة ٦٣

أم لا؟

فيمن يطعم الدابة عيشاً أو شجرا يدسه في فمها أو يقبض على فمها حتى تأكله أيجوز له ذلك

إذا كان يريد بذلك الصلاح جاز ذلك.

-7

إن أكلت دابة إنسان زروع الناس وعلمت أنت بذلك، فهل يجوز أن يؤكل من لبنها؟

إن في ذلك اختلافا قال من قال إن ذلك جائز، وصاحب الدابة ضامن ذلك إن كان مما يلزمه فيه الضمان، ولا فساد على صاحب الدابة، ولا على غيره من لبن الدابة، وقال من قال أن ذلك لا يجوز

لأن الدر من

الأكل، والقول الأول هو الأكثر. 2

- V

عن

الدابة هل يجوز ضربها للضيعة التي تعمل فيها مثل الجمل وغيره؟

الدابة لا يحمل عليها ما لا تطيق. وإنما تضرب إذا أخذت غير الطريق حتى تستقيم."

- A

فيمن عقر دابته عند القتال؟

فواسع له ذلك لئلا ينتفع بذلك العدو إذا خاف أخذها، ومن قتل دابته أو ذبحها لغير معنى فهو من الضياع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فينبغي له أن يستغفر ربه مما فعل ولا يخرجه ذلك من الولاية.

-9

ينبغي

مسألة: ونهى النبي (صلى الله عليه وسلم أن يحرق شيء من الحيوانات، وقال عليه السلام: (لا لأحد أن يعذب بعذاب الله إلا هو وهي النار، وقيل: لا بأس بالكي بالنار للدواب ويكره للبشر،

وقيل: يكره وسم الدواب على خدودها وضرب وجوه الدواب والعبيد مكروه.

(1-5) بيان الشرع محمد الكندي، ج 35 / ج36، ص (278-282).

63